الشيخ الكليني

672

الكافي ( دار الحديث )

الْفُضَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَ يَحِلُّ « 1 » لِلرَّجُلِ « 2 » الْمُزَوَّجِ « 3 » امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 4 » » . « 5 » 9590 / 5 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى « 6 » لَهَا « 7 » أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 8 » 9591 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل وقرب الإسناد : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام . وفي « بح ، جت ، جد » : « يحلّ » بدون همزة الاستفهام . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « للزوج » . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « المتزوّج » . ( 4 ) . في الوافي : - « به » . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1385 ، عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21090 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 471 ، ح 26125 . ( 6 ) . في التهذيب : « وأهدى » . ( 7 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « له » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1803 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21091 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 470 ، ح 26121 .